الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
166
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
السنّة ، بل الأصل هنا هو الأخذ بمهر المثل ، كما في غير المقام ؛ لأنّ الأصل في كلّ ضمان هو المثل بحكم العقلاء ، فالقول الثاني قويّ وإن كان الأخذ بالتصالح - فيما زاد على مهر السنّة - أحوط . الفرع الثاني : في بيان المراد من مهر المثل ما المراد بمهر المثل في الموارد التي يحكم فيها بمهر المثل ؟ والمماثلة في أيّ شيء تعتبر ؟ قال في « الشرائع » : « المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف ، والجمال ، وعادة نسائها » « 1 » . وأضاف في « الجواهر » : « والسنّ والبكارة والعقل واليسار والعفّةوالأدب وأضدادها » . ثمّ أضاف معنى عامّاً وقال : « وبالجملة : ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً » « 2 » . وأضاف في « الرياض » : « صراحة النسب واليسار ، وحسن التدبير ، وكثرة العشائر ، . . . وأمثال ذلك . والمعتبر في أقاربها من الطرفين ؛ على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر « المبسوط » أنّ عليه الإجماع » « 3 » . والذي يظهر من كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » أنّ أقوال العامّة في مهرالمثل ، تدور مدار الأمور التي أشرنا إليها في بيان مذهب الأصحاب ؛ منالجمال ، والكمال ، والسنّ ، والبكارة ، والعفّة ، والعلم ، والأدب ، وغير ذلك ، إلّاأنّ بعضهم - كالحنفية - قالوا : « إنّ الزوجة تقاس بمثلها من قبيلة أبيها ، لاامّها » وقال آخرون - كالحنابلة - : « إنّها تقاس إلى نساء قرابتها ؛ حتّى الامّ والخالة » « 4 » .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 270 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 52 . ( 3 ) . رياض المسائل 10 : 424 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 128 - 130 .